المبادئ الرئيسية للاختصاص القضائي في القانون المقارن

المقارنة لقواعد الاختصاص القضائي الدولي لاستخلاص في عدة مبادئ  الا و هي :-

1- مبدأ الإقليمية

2- مبدأ رعاية مواطني الدولة

3- مبدأ الاختصاص الفعلي

المبدأ الاول :- إقليمية قواعد الاختصاص القضائي الدولي :-

يعتبر مبدأ الإقليمية هو المبدأ العام الذي تقوم علي اساسه قواعد الاختصاص القضائي الدولي و يستند هذا المبدأ الي فكرة سيتدة الدولة علي إقليمها فهذه السيادة تأرس علي إقليم الدولة و لهذا فان الدولة عندما تقوم بوضع قواعد الاختصاص القضائي تحرص علي تبني ضوابط للاختصاص من شأنها التأكيد علي مبدأ السيادة المذكور من قبيل ذلك ان تنص الدولة علي إختصاصها بنظر الدعوي طالما كان المدعي علية يتوطن او يقيم داخل حدود إقيمها

و قيام قواعد الاختصاص القضائي علي مبدأ الاقليمية هو الذي يفسر ان ضابط الجنسية لا يؤخذ به بصفة أساسية في مجال الاختصاص القضائي فهو ضابط استثنائي في غالبية القوانين باستثناء القانون الفرنسي الذي بالجنسية كالضابط في اختصاص المحاكم الفرنسية و اذا كانت ضوابط الاختصاص القضائي يجمعها الاشتراك في مبدأ الاقليمية الا انها تفترق فيما وراء ذلك فمنها ما يستند الي اعتبار شخصي مثل لاعتداد بموطن المدعي علية او محل اقامته و منها ما يستند الي اعتبار موضوعي مثل موقع المال و محل تنفيذ الالتزام

المبدأ الثاني :- رعاية مواطني الدولة :-

تحرص الدولة و هي تقوم بوضع قواعد الاختصاص القضائي الدولي علي عدم إغفال مصالح مواطنيها فقواعد الاختصاص ينبغي ان تأخذ بعين الاعتبار رعاية مصالح مواطني الدولة و كن كيف تتحقق هذه الرعاية أو بعبارة اخري ما هي الصور التي يمكن وضعها لكفالة رعاية مواطني الدولة ؟

يمكن تصور اتجاهين في هذا الشأن :-

  • الأول منهما ينظر فيه الي قواعد الاختصاص القضائي الدولي علي انها قواعد تكفل أداء العدالة من قبل الدولة تجاه مواطنيها و في هذا الاتجاه يتغلب معيار الجنسية من معيار المواطن كأساس لتحديد ضوابط الاختصاص القضائي الدولي أما الاتجاه الثاني فهو يري ان قواعد الاختصاص القضائي الدولي تهدف الي كفالة حماية الطرف الاولي بالرعاية من الخصوم و اذا قمنا بالمقارنة بين لمدعي و المدعي علية لتحديد ايهما اولي بالرعاية لاتضح ان هذا الاخير هو الاولي بالرعاية و

  • لهذا فان الاتجاه الثاني يقوم عند وضعه لقواعد الاختصاص بتأمين المدعي عليه عن طريق تبني ضابط موطنه او محل اقامته باعتباره الاساس في قواعد لاختصاص القضائي الدولي و يكاد يتفرد القانون الفرنسي بين مختلف القوانين في تبنيه للاتجاه الاول الذي يعتد بمعيار الجنسية الوطنية

المبدأ الثالث :- مبدأ الاختصاص الفعلي :- 

علي غرار المبدأ السائد في مجال الجنسية و هو المبدأ المتعلق بالجنسية الفعلية و يوجد كذلك في مجال الاختصاص القضائي هذا المبدأ و يقصد به ضرورة وجود صلة قوية بين الشخص أو العلاقة بين الدولة حتي تختص محاكم هذه الاخيرة بنظر النزاع

فاذا انعدمت تلك الصلة او كانت ضعيفة بالمقارنة بصلة اخري لا يوجد ما يبرر قيام القضاء في الدولة المعنية بنظر الدعوي

التحميل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *