الإرث أو الميراث بشكل عام هو الأمر القديم الذي يرثه الآخر عن الأول و في الشرع يعتبر حق واجب التقسيم لمستحقه بعد وفاة صاحبه على حسب درجة الإستحقاق.
و هناك ثلاثة درجات لإستحقاق الإرث :
1- الرحم أو النسب : أي صلة القرابة القريبة أو البعيدة
2- النكاح: أي عقد الزوجية الصحيح و يرث به أحد الزوجين
3- الولاء: و يرث به المٌعتق و عَصبته
كيف يٌقسَّم الميراث ؟
أولاً, المال اللازم لدفن الميت من تجهيزات ككفنه و حَنُوطِه ثانياً, يٌقضى دَين الميت لله كالزكاة و الحَّج الواجب و صدقة الفطر و النذور و الكفارات ثالثاً, يٌقضَى دَينه للناس كالأجرة و القروض وكل ما أتلف في حياته رابعاً, تٌخرج الوصية خامساً, يٌقسم ما بقى على ورثته و هما :
1-أصحاب الفروض :
الزوجان و الأبوان و الجدة مطلقاً و الجد و البنت المنفردة و الأخت مطلقاً و الأخ من الأم و بنت الإبن و هي قروض مقدرة في كتاب الله تعالى.
2-أصحاب العَصبات :
العَصبة هم الذين يرثون بدون نسبة مقدرة , و ينقسم أصحاب العَصبات إلى :
العَصبات بأنفسهم : هم الذكور فقط بجانب المٌعتقة-
-العَصبات بالغير: هم البنت بوجود أخيها و بنت الإبن بوجود أخيها و الأخت الشقيقة بوجود أخيها الشقيق و الأخت لأب بوجود الأخ لأب.
-العَصبات مع الغير: هم الأخت الشقيقة ترث من أخيها الشقيق بوجود بنت له و الأخت لأب ترث من الأخ لأب بوجود بنت له.
3- أصحاب الأرحام :
و يٌقصد بها أي قريب ليس من أصحاب الفروض ولا العَصبات و يرث بشرط غياب العَصبة للميّت و بشرط عدم وجود أحد من أهل الرد
التحميل