و تستند المقابلة بين الحقوق العامة و الحقوق الخاصة الي المقابلة بين حقوق تستهدف غايات تسودها فكرة الصالح العام و تنظمها قواعد القانون العام و حقوق تستهدف غابات فردية و تنظمها قواعد القانون الخاص و مع ذلك فإن أساس المقابلة عني هذا النحو ليس مسلما به عند كل الفقهاء فمن الشراح من يبدأ التقسيم بالمقابلة بين الحقوق السياسية و الحقوق المدنية
بالأولي الحقوق السياسية هي الحقوق التي تقررت للفرد بوصفه مواطنا في دولة و تخول له حق المساهمة في حكمها
الثانية الحقوق المدنية فهي تلك التي تثبت خارج نطاق الصفة السياسية فهي تكون منطقة نشاط تتقرر لكل فرد ليستطيع العيش في الجماعة علي وجه يكفل خيره و تقدمه و تبدأ من هذا التقسيم الأخير بإعتباره أكثر وضوحا و تحديدا من سابقه
و هي الحقوق التي تثبت للفرد بوصفه مواطنا في الدولة أي أنها تعبر عن نتائج رابطة الإنتماء السياسي بين الفرد و دولته و من قبيل هذه الحقوق عن تولي الوظائف العامة عن الترشيح للانتخابات العامة و حق الإنتخاب
و هي كما أشرنا الحقوق التي تثبت للفرد خارج النطاق السياسي و هي ااقرر للفرد وفاء بمقتضيات معيشته بين غيره من أبناء المجتمع و الغاية المباشرة لهذا النوع من الحقوق هي أشباع حاجات فردية و بهذا المعني الأخير تثبت الحقوق المدنية لجميع الأفراد بغض النظر من جنسيتهم حيث يتمتع بها الوطني و الأجنبي علي حد سواء و تنقسم الحقوق المدنية بدورها الي نوعين : الحقوق العامة و الحقوق الخاصة