إسلام شاهدين في الزواج

إسلام الشاهدين في الزواج

ما هو إسلام الشاهدين في عقود الزواج؟

مما هو معلوم أن الشهادة هي نوع من الولاية و مما هو ثابت أنه ولاية علي المسلم و أيضا لغير المسلمين و من هذا ذهب جمهور الفقهاء الي القول أنه لا ينعقد النكاح الا بشهادة مسلمين ممن تتوافر عنهما ما في شروط الشهادة سواء في ذلك أكان الزوجان مسلمين أم كان الزوج مسلما و الزوجة كتابية هذا ما ذهب اليه جمهور الفقهاء

أما الإمام أبو حنيفة فإنه يجيز شهادة الكتابين علي زواج المسلم و الكتابية سواء أكان أحد الشاهدين مسلم أم كان الشاهدان كتابيين من أهل الذمة

و ان كان الإمام أبو حنيفة و أبو يوسف فد أجازا شهادة الكتابي مع المسلم أو كتابين في حالة زواج المسلم من الكتابية فإنهما يجيزا من باب أولي أن يكون الشاهدين مسلمين

و من إجازتهما لكون أحد الشاهدين أو كليهما كتابيا أساسها أن الاستمتاع بها خاص بزوجها وحده أما الاستمتاعها به فقد يشاركها فيه غيرها كأن يكون متزوجا بأخري أيضا فحقه اذا هو الغالب و عليه فالشهادة له عليها و قد روعي جانب المشهود عليه و هي كتابية فجاز أن يشهد عليها من هو مثلها

كما أن الكتابي قد يكون هو صاحب الولاية علي الكتابية و هو كان صاحب ولايه فانه يزوج من في ولايته و اذا جاز له أن يزوجها فمن باب أولي يجوز له أن يشهد علي زواجها

أما اذا كان الزوجان كتابيين فأن العقد يتم بشهادة أبناء ملتهم اذ الولاية ثابتة لهم بعضهم علي بعض و لا يشترط اشهار المسلمين علي ذلك لكنه أن تم إشهار مسلمين صح العقد بشهادتهما من باب أولي

التحميل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *