وضع المشرع البحري تعريفا لسفينة في المادة الاولي من قانون التجارة البحرية حيث نص علي ان السفينة هي كل منشأه تعمل عادة او تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية و لو لم تهدف الي الربح و تعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها
و يتضح من هذا التعريف ان المشرع قد استلزم توافر شرطين في المنشاة حتي تكتسب وصف السفينة و هذين الشرطين هما :-
إستلزم المشرع لكي تكتسب المنشأه العائمة وصف السفينة أن تكون صالحة للملاحة البحرية و ذلك بأن تكون تجهيزاتها مطابقة للمواصفات المطلوبة لمزاولة النشاط البحري الذي خصصت من أجله
و صلاحية السفينة معناه قدرة اجهزتها و جاهزيتها للقيام بالرحلة البحرية و مواجهه مخاطرها التي قد تكون عرضه لها في اي وقت فإذا فقدت المنشأة القدرة علي مواجهة المخاطر البحرية وجب أن يزول عنها وصف السفينة
و لكن السؤال الذي يثور في هذا الصدد هو :- هل يمكن إطلاق وصف السفينة علي المنشأة و هي في طور البناء و قبل أن تكون صالحة و بصورة نهائية للملاحة البحرية ؟
الحقيقة أنه اذا كانت المنشأة لا تعتبر السفينة بالمعني الفني الدقيق قبل صلاحيتها للملاحة البحرية إلا أن الفقة قد استقر علي إمكانية إطلاق وصف السفينة علي المنشأة و هي في مرحلة البناء و ذلك علي سبيل الاستثناء بحجة ان القانون قد رتب بعض الحقوق العينية التبعية كالرهن الواقع علي السفينة في دور الانشاء تيسيرا للائتمان البحري للمجهز و الباني علي السواء
يعتبر العمل بالملاحة البحرية هو المعيار المميز للسفينة عن غيرها من العائمات الاخري و بالتالي فإن المنشآت التي تقوم بعمليات ملاحية في الأنهار او القنوات الداخلية لا تكتسب وصف سفينة و إنما يطلق عليها لفظ مركب لتمييزها عن السفينة كما يخرج عن نطاق السفينة بهذا المعني العائمات التي تعمل داخل المواني كالأرصفة و الكباري العائمة و الكراكات الغطاسة و المراكب المعدة لنقل البضائع و الركاب من السفن الي الارض و العكس و غيرها من المنشآت العائمة الاخري