الإنسان هو غاية التنظيم الإجتماعي لذلك كانت حمايته في كيانه المادي (الجسد) و في كيانه المعنوي من أساسيات النظام القانوني و ذلك ان تلك الحماية إنما ترد علي قيم و عناصر لازمه لوجود الإنسان و استمرار تقدمه في المجتمع
و تتميز هذه الحقوق بأن الإختصاص فيها لا يتضمن سلطة الإقتضاء الإيجابي في مواجهة شخص معين بل يقتضي أساسا فرض واجب الإمتناع عن إيذاء جسم الأنسان لذلك يتخذ أجزاء عادة صورة رد الفعل الذي يرتبه القانون للاخلال بمقتضي الحماية القانونية
فالقانون الجنائي يحرم القتل و الضرب المفضي الي الموت و الضرب المفضي الي العاهة المستديمة و حتي مجرد الضرب البسيط الذي يلحق الضرر و الألم بالمجني عليه كما يحرم بعض الأفعال الماسة بالكيان المعنوي كالقذف و السب و إفشاء الأسرار و غيرها
أما القانون المدني فإنه يرتب للمشرور حقا في التعويض عما يصيبه من أضرار مادية و معنوية
و يعبر عن سياج الحماية القانونية الذي يفرضه القانون حول الإنسان يميدأ حرمه أو معصومية الكيان المادي و المعنوي للإنسان
كان الكيان الجسدي للإنسان و مازال محلا للحماية القانونية المتشددة سواء في نطاق القانون الدستوري أو في نطاق قواعد القانون الجنائي فقد حرصت قواعد هذين القانونين علي أضفاء حماية علي الجسد تحول دون المساس به و تنظم العقاب ردا علي كل اعتداء يخل بمقتضاها
أما في اطار القانون المدني فإن المسألة لم تلق تنظيما تفصيليا إلا في الوقت الحاضر غير أن الاهتمام الحديث من جانب هذا القانون بهذه المسألة ليس مظهرا من مظاهر اهتمام كان مفقودا في الماضي و ليس تقلا للإنسان من علي هامش القانون المدني الي صلب قواعده و ذلك ان القانون المدني هو أصلا قانون المعاملات المالية